Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

J P 00243/200630 novembre 2006

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.
  2. مفهوم "الإعلام بصفة قانونية" يفترض إجراء شكليا مستقلا موجها للإعلام بالحكم دون لبس، ولا يكفي لقيامه مجرد تحقق العلم بالحكم عبر أعمال أخرى كالمعاينة أو الاستجواب ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
  3. محضر المعاينة وتعذر التنفيذ لا يقوم مقام محضر الإعلام بالحكم، ولا يصلح منطلقا لاحتساب أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.