ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00307.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :25-12-2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدّم في 16/12/2012 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حــق : شركة التأمين ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يُقبل تصحيح الخطإ البيّن إذا كان النزاع متعلّقا بتقدير المحكمة لمفهوم النسخة القانونية للحكم
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.
- لا يندرج الخلاف المتعلّق بتحديد مفهوم النسخة القانونية للحكم المطلوب إيداعها ضمن معنى الخطإ البيّن المبني على السهو والغفلة، بما يمنع اعتماد مطلب تصحيح الخطإ البيّن لمراجعة هذا التقدير.
- ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح الخطإ البيّن في التثبت من قيام الخطإ البيّن من عدمه، دون التعرض لأسباب الطعن في الأصل، ويقتصر أثر القبول على التصريح بتصحيح الخطإ وإلغاء القرار وإرجاع الملف لمواصلة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.