ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00305.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :27-12-2012 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 22/9/2011 من طرف الاستاذ ***** في حـق : ***** . ضــــدّ : 1) شركة ***** "3ر" في شخص ممثلها القانوني محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00305.2011 بتاريخ 27/12/2012 : يخرج تقدير اعتبار الإرسال بالبريد قائما مقام الإيداع بكتابة المحكمة عن نطاق تصحيح الخطإ البين
Principe juridique
- ينحصر مفهوم الغلط الواضح في الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة الذي يتبين بمجرد تأمل القرار لشدّة وضوحه، ولا يشمل الآراء القانونية التي تبنيها المحكمة ولو لم تكن صائبة في حدّ ذاتها.
- لا يقوم الخطأ البين متى استند قرار الرفض شكلا إلى تقدير المحكمة لمعنى الإجراء القانوني وشروط اعتباره متحققا، لأن ذلك يقتضي تفسيرا للنص وتطبيقا له على وقائع معروضة وهو مجال اجتهادي يخرج عن نطاق تصحيح الخطإ البين.
- يترتب سقوط الطعن إذا لم تقدّم الوثائق المبينة بالفصل 185 من م م م ت لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما، ويظل تحديد ما إذا كان إجراء بديل يقوم مقام التقديم لكتابة المحكمة خاضعا لتقدير المحكمة ولا ينهض بذاته دليلا على غلط واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.