ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00301.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :26 ديسمبر 2013 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 16/7/2010 والمضمن تحت عدد 1421 بوارد كتابة الرّئيس الأوّل من قبل الاستاذ ***** نيابة عن: شركة ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : الطعن بالخطإ البيّن لا يقبل إلا إذا انحصر في إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا
Principe juridique
- يظلّ تصحيح الخطإ البيّن طريقا استثنائيا ذا صبغة إجرائية لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الحصرية التي حدّدها القانون، فلا يتوسع فيه بالقياس ولا يفتح لمجرد الادعاء بخلل خارج تلك الحالات.
- لا يندرج عدم حضور المحامي للترافع ضمن حالات الخطإ البيّن متى لم يكن سبب الرفض راجعا إلى غلط واضح في الشكل أو إلى اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقح على وجه يجعل تطبيقه غير منطبق أو إلى مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
- لا يخول الطعن بالخطإ البيّن إعادة النظر في إجراءات القرار التعقيبي أو في اجتهاد الدائرة التي أصدرته، لأن وظيفته تنحصر في تدارك الخطإ الإجرائي البيّن وفق نطاقه القانوني الضيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.