ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00296.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :26-04-2012 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من قبل الأستاذة ***** بتاريخ 17/2/2010 في حق : ***** بن ***** ***** . القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** . ضـد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00296.2011 بتاريخ 26/04/2012 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- عدم تقديم نسخة قانونية بمعنى رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه يعدّ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه سقوط الطعن.
- لا تقوم حالة الغلط الواضح الموجبة لتصحيح الخطأ البيّن إذا كان رفض الطعن مؤسسا على عدم استيفاء موجب شكلي جوهري يتمثل في عدم تقديم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه.
- كشف المؤيدات المختوم من قبل كاتب المحكمة لا يعدّ حجة على سلامة الوثائق المقدمة أو على صيغتها القانونية لأن وظيفته تنحصر في تعداد الوثائق المتلقاة ويبقى تقييم قانونيتها من اختصاص المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.