الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد للّه محكمة التعقيب الدّوائر المجتمعة *عـــــــ00289ــــدد بتاريخ 30 جوان 2011 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي نصّه: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 8- 9- 2008 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** القاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00289 بتاريخ 30/06/2011 : يعدّ الرفض الشكلي لعدم تقديم مستندات التعقيب خطأ بيّنا متى ثبت لدى كتابة المحكمة إيداعها
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى استوفى موجباته الشكليّة وصيغه القانونيّة طبق أحكام الفصلين 192 و193 م.م.م.ت.
- ينحصر الغلط الواضح في الغلط في الواقع المتمثّل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة، ولا يدخل ضمنه الغلط في القانون أو في تأويله ولو خالف التأويل معظم الاتجاهات والأقوال.
- يُعدّ من الغلط الواضح تأسيس الرفض شكلا على عدم تقديم مؤيدات التعقيب متى ثبت من خلال الكشف الممضى من قبل كتابة المحكمة أنّ تلك المؤيدات سبق إضافتها، لأن ذلك يقوم على ما يتناقض مع حقيقة الواقع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.