ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00287.2010ـدد القضيـــة تاريخـــه :26-04-2012 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 11 افريل 2008 من طرف الاستاذ ***** ***** في حــق : ورثة ***** ***** وهما شقيقتاه السيدة ***** و***** المعينين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00287.2010 بتاريخ 26/04/2012 : بطلان احتساب أجل الطعن بالتعقيب من إعلام موجّه إلى متوفى
Principe juridique
- لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ إعلام صحيح بالحكم للمحكوم عليه أو لورثته عند قيام موجب ذلك، ولا يُعتدّ بإعلام موجّه إلى شخص متوفى لاحتساب بداية سريان الأجل.
- يمتدّ أثر القاعدة التي تبطل العمل بالآجال عند وفاة المحكوم عليه قبل تمام الإعلام إلى الطور التعقيبي متى أحال المشرّع على قواعد الإجراءات العامة فيما لا يتخالف مع أحكام باب التعقيب ولا يتنافى مع طبيعة نظره.
- يترتب على اعتماد محكمة التعقيب تاريخ إعلام موجّه إلى متوفى كبداية لسريان أجل التعقيب خرقٌ للقاعدة الإجرائية المنظمة للأجل بما يوجب إبطال القرار القاضي بالسقوط لورود الطعن خارج الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.