الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد للّه محكمة التعقيب الدّوائر المجتمعة *عدد القضية 00286 بتاريخ 30 جوان 2011 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي نصّه: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 19 نوفمبر 2008 من قبل الأستاذة ***** ***** في حق شركة تأمينات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00286 بتاريخ 30/06/2011 : لا ينهض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على تأويل النصوص القانونية
Principe juridique
- الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع أو على خرق نصوص قانونية أو على ضعف التعليل يعد من المطاعن القانونية التي تخرج عن مجال تصحيح الخطأ البين.
- وجوب تقديم نسخة من القرار المنتقد كاملة شرط لازم لتمكين محكمة التعقيب من مباشرة سلطتها في المراقبة، ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط عدم النظر في الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.