ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00281.2009ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-04-2010 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن شركة ***** في ش . م . القانوني . ضــدّ : ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00281.2009 بتاريخ 29/04/2010 : قيام الخطأ البيّن عند احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب على خلاف الثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- يُستخلص الخطأ البيّن من الغلط الواضح الناتج عن الغفلة والسهو بما لا يختلف اثنان في ثبوته، ويكون قائما متى أمكن لكل متأمل في القرار الوقوف عليه لوضوحه.
- قيام الغلط الواضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب متى ثبت من أوراق الملف أن الإيداع تم داخل أجل الثلاثين يوما، يجعل قرار الرفض شكلا قائما على خطأ بيّن موجبا للإبطال.
- احتساب الآجال مسألة لا تخضع لاجتهاد المحكمة ولسلطتها التقديرية، والخطأ فيها يُنسب إلى السهو بما يندرج ضمن حالات الخطأ البيّن الموجبة لتصحيح القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.