ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00350.2015ــدد القضية مدني تاريخــه 02 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريـخ 09 ماي 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حــق : مصرف ***** في شخص ممثله القانوني مقره المختار بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء الخطإ البيّن عند اختلاف مسار التقاضي
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الثلاث الواردة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في إعمالها خارج نطاقها.
- سبق نظر القاضي في الموضوع كصورة من صور الخطإ البيّن يُفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتباره قاعدة إجرائية، ويستلزم اتحاد المسار القضائي واتحاد موضوع النزاع من حيث الوقائع والسند القانوني والطلبات.
- لا تقوم حالة سبق النظر في الموضوع إذا كانت المشاركة القضائية قد تمت في مسارين مختلفين من التقاضي ترتكز كلّ منهما على أساس قانوني مغاير، لأن اختلاف الأساس يمنع اعتبار النزاع واحدا بالمعنى المقصود في حالة الخطإ البيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.