ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00348.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/04/2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البيّن المقدم بتاريخ 29/12/2014 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق : 1) ***** ***** ***** 2) ***** ***** ***** مقرهما ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الخطإ المادي في اسم الطرف لا يسلبه صفته في الخصومة بما يوجب تصحيح قرار عدم القبول
Principe juridique
- الغلط المادي في اسم أحد أطراف الحكم يدخل ضمن صور الغلط المادي ولا يؤثر في صحة الحكم متى ثبتت صفة الطرف من عريضة الطعن ومستندات الحكم.
- لا يجوز ردّ الطعن شكلا بدعوى انعدام الصفة متى كان سبب ذلك مجرد خطإ مادي في اسم الطاعن لا ينزع عنه صفته كطرف في الخصومة.
- القرار المبني على اعتبار الخطإ المادي مانعا من مباشرة الطعن يكون مؤسسا على غلط واضح يندرج ضمن صور الخطإ البيّن بما يقتضي تصحيحه وإبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.