ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00347.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه : 14 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 14 فيفري 2014. نيابــة عن : ***** ***** بن ***** ***** القاطن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00347.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح عند رفض التعقيب شكلا رغم ثبوت تدارك الخطأ في الأجل القانوني
Principe juridique
- يُعدّ القرار رافضا للتعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى ثبت من أوراق الملف وجود تدارك للخطإ في هوية الطاعن داخل الأجل القانوني مع توجيه ما يفيد ذلك إلى محكمة التعقيب وإدراجه بالملف، لأن عدم الالتفات إليه ينال من الأساس الذي تأسس عليه الرفض الشكلي.
- يندرج ضمن مفهوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن الغلط الناجم عن الغفلة والسهو الذي لا يختلف اثنان في ثبوته، متى كان مستندا إلى وثائق قائمة بالملف تم إغفالها وكانت كفيلة بتغيير وجه الحكم في مسألة القبول الشكلي.
- يستوجب استيفاء موجبات الفصل 185 من م م م ت لاعتبار مستندات التعقيب مقدمة قانونا تحقق تقديم المؤيدات اللازمة داخل الأجل، بما يرفع موجب السقوط الشكلي القائم على عدم تقديم المستندات في الوقت المحدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.