ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00356.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/04/2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 2 أفريل 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه : ***** بن ***** ***** ضـــد : 1) الشركة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح متى تجاهل القرار التعقيبي وثيقة مودعة بالملف تفيد تصحيح صفة الخصم
Principe juridique
- يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.
- تجاهل المحكمة لمذكرة أو وثيقة مودعة بالملف تثبت أن الخصم الحقيقي بلغ بمستندات التعقيب وردّ عليها يجعل الحكم بعدم صحة توجيه الطعن قائما على غلط واضح يوجب تصحيح الخطأ البيّن.
- إذا ثبت من أوراق الملف أن الخطأ المتعلق بتعيين الخصم لم يكن إلا خطأ ماديا وقد وقع تداركه بإجراءات تبليغ صحيحة وردّ من الطرف المعني، فإن رفض التعقيب شكلا بدعوى انعدام الصفة لا يستقيم ويقتضي إبطال القرار المطعون فيه والإذن بمواصلة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.