ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ00446ــدد القضيـــة تاريخـه: 05/01/2023 أصـــدرت محـكـمـة التعقـيـب بدوائـرها المـجتمـعـة القـــرار الآتــي بيـانه بعد الاطلاع على مطلب الخطأ البيّن المقدم في 01/06/2018 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نـيـــابـة عــن: ***** ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00446 بتاريخ 05/01/2023 : توجيه الطعن بالتعقيب ضد ورثة من كان طرفا في الحكم المطعون فيه يظل صحيحا بوصفهم خلفا عاما ولو لم يشملهم الحكم
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان قرار الرفض شكلا قد بني على غلط واضح على معنى الفصل 192 من م م م ت.
- يقتصر الحق في الطعن بالتعقيب على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويستمد الخلف صفته في التقاضي من سلفه بوصفه امتدادا له لا طرفا جديدا.
- لا يحول عدم إدخال ورثة المتوفى في الطور الاستئنافي ودون شمولهم منطوق الحكم المطعون فيه دون توجيه الطعن بالتعقيب ضدهم ما داموا خلفا عاما لمن كان طرفا فيه، لأن الإجراءات وضعت لتيسير التقاضي لا للتضييق على ممارسة حق الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.