ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ00443ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 05/ 01/2023 أصـــدرت محــكــمــة التعقيـــــب بدوائــرهــا المجـتـمــعــة القــــــرار التــــالـــي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 15/04/2019 من الأستاذ ***** ***** المحامي والذي رسمت بموجبه القضية تحت عدد 00443 . نـيـابـة عـن:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00443 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب العقاري عند عدم تبليغ عريضة الطعن
Principe juridique
- يُعدّ تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه إجراءً شكليا جوهريا في التعقيب العقاري، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بصريح النص.
- جزاء السقوط المترتب عن الإخلال بالإجراءات الشكلية الأساسية في التعقيب العقاري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف على تمسك الخصوم به.
- حضور المعقب ضدهم بالملف أو تقديمهم جوابا عن الطعن لا يصحح عدم استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن متى كان هذا الموجب مفروضا تحت طائلة سقوط الطعن.
- لا يندرج ضمن الخطأ البيّن كل ما يقوم على الاختلاف في الاجتهاد أو الفهم أو تأويل النصوص وتطبيقها، إذ ينحصر مفهومه في السهو أو الغفلة المفضية إلى خطأ واضح غير مختلف في ثبوته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.