ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ00467ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/ 12/2021 أصـــدرت محــكــمــة التعقيـــــب بدوائــرهـا المجتـمـعــة القــــــرار التــــالـــي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن عدد 291 المرفوع بتاريخ 23 ديسمبر 2019 من طرف الأستاذ ***** *****. نـيـابـة عـن: شركة ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00467 بتاريخ 16/12/2021 : لا يعدّ الخطأ البيّن متحققا إذا انبنى القرار على اجتهاد في تأويل القانون
Principe juridique
- الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت يضيق نطاقه إلى الغلط الواضح البيّن للعيان الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لصدوره عن سهو أو غفلة أو نسيان، ولا يشمل ما يتصل بتقدير المحكمة أو باجتهادها في فهم النصوص وتطبيقها.
- تفسير محكمة التعقيب للقانون وتطبيقه، ولو خالف ما استقر عليه فقهاء القانون أو فقه القضاء أو بدا غير مستساغ قانونا، لا يندرج في الغلط الواضح ولا يبرر تصحيح الخطأ البيّن مادام قائما على اجتهاد قضائي لا على سهو مادي.
- الاستثناء المقرر بمقتضى الفصلين 192 و193 م م م ت من قاعدة عدم قابلية قرارات محكمة التعقيب للطعن يجب فهمه فهما ضيقا والوقوف عند حدوده دون التوسع في التأويل حتى لا يقع استحداث وسائل طعن غير التي حددها القانون على سبيل الحصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.