ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ00464ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 01/ 12/2022 أصـــدرت محــكــمــة التعقيـــــب بدوائــرهـا المجتـمـعــة القــــــرار التــــالـــي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 23/09/2019 والمضمن تحت عدد 271 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب عن شركة "*****".
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00464 بتاريخ 01/12/2022 : رفض تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن لا يقوم على اعتماد المحكمة لنص قانوني منسوخ أو منقح
Principe juridique
- تُقبل دعوى تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفت شرائطها وصيغها القانونية على معنى أحكام الفصل 193 من م م م ت.
- يُعدّ ضمن الخطأ البيّن بالمعنى المقصود بالفصل 192 م م م ت اعتماد المحكمة لنص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه، شريطة أن يكون ذلك الاعتماد هو الأساس الذي بُني عليه القضاء المطعون فيه.
- يرفض مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه لم يُؤسّس قضاءه على النص المدّعى نسخه أو تنقيحه بل على معيار قانوني مستقل يتمثل في إلزامية الشرط التعاقدي المحدد لشكل عرض المستندات ضمن الاعتماد المستندي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.