ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ00455ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 05/01/2023 أصدرت محكمة التعقيب بدوائر المجتمعة القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 234 المرفوع بتاريخ 24 أفريل 2019 من طرف الأستاذ *****، المحامي لدى التعقيب عن شركة ***** للمحاماة والاستشارات القانونية. نـيـابـة عـن : 1) ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00455 بتاريخ 05/01/2023 : لا يعدّ تقدير المحكمة لوجوب تبليغ عريضة الطعن مستقلة عن مذكرة الأسباب خطأ بيّنا ما دام مؤسسا على تفسيرها للنص الخاص
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن عريضة الطعن تُعامل كوثيقة إجرائية مستقلة عن مذكرة أسباب الطعن، فلا يقوم تبليغ المذكرة مقام تبليغ العريضة ولا يجوز دمجهما لإثبات سلامة الإجراء.
- عند الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري تُطبّق الآجال والإجراءات الخاصة الواردة بمجلة الحقوق العينية دون أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لأن النص الخاص يقدّم على النص العام.
- لا يتوافر الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 م م م ت إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على اجتهاد المحكمة وسلطتها في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها واستخلاص نتائجها، ما دام ذلك لا يقوم على غلط واضح ثابت من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.