الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار: 01372 تاريخه: 2024/01/08 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب المقدم بتاريخ 2022/12/07 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** والمضمن كتابة وكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب تحت عدد 57565 و الرامي إلى
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 01372 بتاريخ 08/01/2024 : اختصاص المحاكم العدلية ينعقد إذا اكتسب المتهم الصفة العسكرية بعد ارتكاب الفعل
Principe juridique
- يستوجب التعديل بين المحاكم تدخل محكمة التعقيب عند صدور قرارين باتين في التخلي من جهتين قضائيتين مختلفتين بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام على الأفعال المرتكبة من قبل من اكتسب صفة العسكري وقت ارتكاب الفعل باعتباره اختصاصا مطلقا مرتبطا بقيام الصفة.
- لا يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى الأفعال السابقة لاكتساب الصفة العسكرية بما يوجب إسناد النظر فيها إلى القضاء العدلي متى لم تتوافر الصفة العسكرية زمن ارتكاب الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 291م إج autres décisions
- الفصل 28 من أمر 2000/01/24 autres décisions
- الفصل خامس من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.