الجمهوريـــة التونسيــــة وزارة العدل المحكمــة الابتدائية بتونس الدائرة الرابعة والعشرون عدد القضية: 13211 تاريخ الحكم: 17/05/2023 تلخيص القاضي: ***** ***** الحمد لله، حــــــــــكــــــــم مـــــــدنــــــــــي أصدرت الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء بالمادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 17/05/2023
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13211 بتاريخ 17/05/2023 : بطلان عريضة الدعوى عند غياب التنبيه الإجرائي الواجب
Principe juridique
- يبطل استدعاء افتتاح الدعوى إذا خلا من التنبيه الإلزامي للمستدعى عليه بوجوب تقديم جوابه كتابة وبواسطة محام مصحوبا بالمؤيدات داخل الأجل المحدد.
- عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب، يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى متى ثبت قيام سبب البطلان المتعلق بالتنبيه الإجرائي.
- تترتب المصاريف القانونية على الطرف الذي تسلط عليه الحكم وفق القواعد العامة في تحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.