Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1443.2013 بتاريخ 25/06/2013 : مخالفة واجب تجنب تضارب المصالح من قبل المحامي لا يرتب سقوط حقوق من نابهم في التحاصص

J P 1443/201325 juin 2013

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تضارب المصالح في توزيع الأموال يتحقق كلما أمكن لأحد الدائنين منازعة امتياز دائن آخر أو رتبته بما يؤثر في نصيبه من التوزيع، ولو كان أحدهما دائنا عاديا والآخر يدعي الأفضلية.
  2. مخالفة المحامي لواجب تجنب إنابة أطراف ذوي مصالح متضاربة تعد مخالفة مهنية يترتب عنها مؤاخذة في إطار المهنة ولا تصلح بذاتها لترتيب جزاء مدني يمس حقوق المتقاضين في المشاركة في التحاصص ما لم ينص التشريع صراحة على سقوط الحق.
  3. الأولوية المقررة للديون الجديدة على معنى الفصل 34 من قانون إنقاذ المؤسسات لا تقوم بتاريخ حلول الدين أو استخلاصه بل بتاريخ نشأته بعد انطلاق فترة المراقبة بوصفه دينا متولدا عنها.
  4. التمتع بأولوية الفصل 34 من قانون إنقاذ المؤسسات مشروط بأن يكون الدين ذا علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة خلال فترة المراقبة، ويخرج من نطاقه كل دين لا يثبت ارتباطه الوظيفي باستمرار النشاط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.