س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*1747.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 16 ماي 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 فيفري 2013 والمرفوع : مـــن قبل الاستـــاذ : "*****". نيابـــة عـــن : شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1747.2013 بتاريخ 16/05/2013 : اعتبار الاستدعاء قانونيا متى دعّمته وصولات الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يعتبر التبليغ للجلسة مستوفيا لشرائطه القانونية متى تم اللجوء إلى إجراء المكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر وتوفرت بالمحكمة مؤيدات الابلاغ التي تثبت حصول الإعلام وفق ما يوجبه القانون.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي بما يمنع قبول دفوع جديدة لم تثر أمام محاكم الأصل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمؤيدات لم يقع عرضها على الخصم في درجتي التقاضي ولم تتح له بشأنها المواجهة بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.