الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 2275 تاريخ الحكم 01/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 01/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2275 بتاريخ 01/04/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي متى ثبت من ظاهر الوثائق اتحاد المحكوم عليه مع المطلوب التنفيذ عليه
Principe juridique
- تقدير جدية الإشكال التنفيذي يكون بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف وما تتيحه من تحقق أولي في اتحاد هوية المحكوم عليه مع الشخص المطلوب التنفيذ عليه دون الخوض في أصل الحق.
- تطابق مقر الشركة الوارد بسند التنفيذ مع المقر الثابت بالسجل التجاري يعد قرينة على اتحاد الهوية متى لم يثبت العكس بوثائق أقوى.
- إذا ثبت من الوثائق الرسمية أن طالبة التنفيذ كانت مؤجِّرة للمطلوب التنفيذ عليه وقت نشوء العلاقة الشغلية محل الحكم التنفيذي، قامت قرينة على صحة توجيه التنفيذ لا تُدحض إلا بحجة مضادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.