س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ292.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :05-07-2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جانفي 2005 من الاستاذ ***** ***** . نيابة عن : ***** ***** . ضـــد: شركة ***** ***** ***** ينوبها الاتساذ ***** ***** . طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 292.2005 بتاريخ 05/07/2005 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا دون تظافر البينة على واقعة محددة
Principe juridique
- إذا تعلّقت الشهادة المقدوح فيها بواقعة محلّ تتبّع جزائي فإن اعتمادها في النزاع المدني يقتضي التثبّت من مآل القضية الجزائية قبل ترتيب الأثر عليها.
- لا يكون الطرد مبنيا على هفوة فادحة إلا إذا تظافرت وسائل الإثبات على نسبة واقعة محددة للعامل على وجه جازم يؤسّس القناعة القضائية.
- متى لم تتعزّز البينة بقرائن كافية أو بحكم باتّ يدعم نسبة الواقعة موضوع المؤاخذة فإن التعليل القائم عليها يكون غير مؤسّس قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.