ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ32888دد القضيـــة تاريخـــه : 21 اكتوبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22/12/2015 تحت عـ6111دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** فــــي حـــق : شركة ***** *****، شركة محدودة لمسؤولية في *****. مقرها الاجتماعي ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32888 بتاريخ 21/10/2016 : لا تستحق منحة السلة إلا بإثبات توافر شروطها القانونية
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- قيام الطرد على أسباب لا يثبت أنها أخلّت بالسير العادي للنشاط أو أحدثت ضررا يجعلها جدية وحقيقية يترك استخلاصه لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه متى تأسس على تعليل مقبول.
- استحقاق منحة السلة يتوقف على تحقق الشروط المحددة بالاتفاقية القطاعية ويقع عبء إثباتها على من يتمسك بها عملا بالقواعد العامة في الإثبات.
- قضاء محكمة الموضوع بمنحة مشروطة دون ثبوت عناصر استحقاقها يعد مخالفة للنص المنظم لها ويعرض الحكم للنقض في خصوصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.