و/ح الجمهورية التونسية الحمـد للـــه، وزارة العـــدل محكمـــة التعقيـب عدد القضية : 33043 تاريخ القرار :2016/11/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/12/2015 تحت عدد 5294 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عــن : ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** محل مخابرته مكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33043 بتاريخ 22/11/2016 : عدم انطباق منع الاحتجاج بالعقود غير المسجلة على الحجج العادلة الخاضعة لإجراء تأشير قابض المالية على دفاتر عدول الإشهاد
Principe juridique
- يعدّ المنع من إصدار الأحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة قاعدة متعلقة بالنظام العام، غير أنّ تطبيقها يقتضي التثبت من طبيعة المحرر وتمييزه بحسب النظام الجبائي الخاص الذي قد يخضع له.
- تخضع العقود المحررة بالحجة العادلة لنظام خاص في التسجيل يقوم على التزام عدل الإشهاد بتقديمها ضمن دفاتر مسوداته لتأشيرة قابض المالية المختص، بما يجعل التمسك بعدم التسجيل على معنى الفصل 87 غير قائم متى كان المحرر من هذا الصنف.
- لا يكون التمسك بمخالفة قواعد التسجيل مجديا إذا كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا كذلك على مؤيد مستقل ثابت بالملف، إذ يكفي هذا المؤيد لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 84 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 88 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.