ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ33226دد القضيـــة تاريخـــه : 28 نوفمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/12/2015 تحت عـ651دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابــــة عــــن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33226 بتاريخ 28/11/2016 : عدم قبول التعقيب القائم على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يكون ردّ التعقيب متجها إذا تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر النزاع واستخلصت النتائج القانونية استنادا إلى ما هو ثابت بملف القضية وعللت قضاءها تعليلا سليما مستساغا ولم يأت طالب التعقيب بما يوهن ذلك.
- تداخل المطاعن التي تمزج بين الوقائع والقانون لا يمنحها في حد ذاته صبغة قانونية تخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليها إذا كان مآلها الحقيقي الطعن في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.