ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 33195.2016ـدد القضية تاريخها:10/06/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق :شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33195.2016 بتاريخ 10/06/2016 : عدم قبول الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة بالتعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير قيام العلاقة الشغلية واستمرارها يعتمد على مجمل وسائل الإثبات التي تفيد تواصل العمل والأجر، ولا ينهض الدفع بنفيها متى تأيدت البينة بما يفيد استرسال الرابطة الشغلية دون انقطاع مؤثر.
- الدفع الموضوعي المستمد من سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، وإلا تعين رده لعدم سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.
- قصور التعليل لا يتحقق متى استندت المحكمة إلى عناصر ملفية كافية وأجابت ضمنا أو صراحة عن أوجه الدفاع الجوهرية، وكان ما اعتمدته صالحا لحمل قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.