ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ33372 ــدد القضيـــة تاريخـــه : 08 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 18/12/2015 تحت عدد 331 نيابة عن: 1) ***** قاطن بمنطقة *****. 2) ***** قاطن بمنطقة *****. ضـد : ***** قاطن ب***** ينوبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33372 بتاريخ 08/12/2016 : لا يعدّ القاضي الاستعجالي مبتّا في الأصل متى اقتصر على فحص المؤيدات لتقدير جدية الإشكال التنفيذي
Principe juridique
- إذا تضمّن الاستئناف العرضي طلب تحميل مصاريف التقاضي وأجور الدفاع، فإن للمحكمة أن تقضي بها في نطاق سلطتها التقديرية دون أن يشكّل ذلك تجاوزا للاختصاص أو إفراطا في السلطة متى كان قضاؤها مطابقا لأحكام الفصل 143 من م م م ت والفصل 227 من نفس المجلة.
- عدم الاستجابة لطلب تأخير الإدلاء بمستند يصبح غير ذي جدوى متى ثبت من تقرير نائب الطالب أنّ النزاع المتعلق بذلك المستند قد تم حسمه بالرفض أصلا، ولا يعدّ ذلك تحريفا للوقائع طالما كان الطلب احتياطيا والأصل هو التمسك بباقي المؤيدات.
- القضاء الاستعجالي لا يمنع القاضي من تفحص المؤيدات والتأمل في دفوع الأطراف والردّ على ما لا يراه جديا، ويظلّ عمله غير ماسّ بأصل الحق متى انحصر في تقدير مدى جدية الإشكال التنفيذي تسبيبا لقراره بالتمادي في التنفيذ أو إيقافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.