الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 33337 تاريخه :20/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/01/2016تحت عدد4109 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** ضــــــد ***** محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33337 بتاريخ 20/12/2016 : سقوط حق الخصم في التمسك بإعادة الاختبار عند عدم تسبيق المصاريف دون تبرير
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه دون إعادة مناقشة الحكم الابتدائي في ذاته متى لم يباشر الطاعن مؤاخذة محكمة الاستئناف على موقفها من الدفع المثار لديها.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو الرجوع عن ذلك باعتباره من إجراءات التحقيق الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع في إدارة الخصومة والكشف عن المعطيات الصحيحة.
- تحديد الطرف المتحمل لتسبقة مصاريف الاختبار يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، ويترتب عن عدم تسبيق المصاريف في الأجل المحدد سقوط حق الخصم المطلوب منه الدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.