ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ33651دد القضيـــة تاريخـــه : 13 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/12/2015 تحت عـ1033دد. مـــن طرف الاستــــــاذة : ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : ***** ***** ***** ***** ***** ***** القاطنين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.
- الدفع بانقضاء الدين بالخلاص يقتضي من المدين إثبات حصول الخلاص بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا يكفي للقول ببراءة الذمة مجرد الادعاء بتوفر الرصيد بالحساب الجاري دون قيام دليل على تحقق الخلاص الفعلي والصحيح.
- إذا ثبت عجز المدين عن إثبات الخلاص وفق القواعد القانونية فإن رد محكمة الموضوع لدفع انتفاء المديونية يكون تطبيقا سليما للقانون ولا يعد ضعف تعليل بل مجادلة موضوعية في تقدير الدليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.