Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33625 بتاريخ 13/12/2016 : عدم حجية الاختبار على من لم يقع استدعاؤه لإنجاز أعماله

J P 33625/201613 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز مؤاخذة الخصم بتقرير الاختبار متى لم يقع استدعاؤه لحضور أعماله وتمكينه من إبداء أقواله طبق الضمانات الإجرائية المقررة لإنجاز المأمورية الخبرية.
  2. يُعدّ إغفال محكمة الموضوع الردّ على دفع جوهري يتعلّق بعدم قابلية الاحتجاج بالاختبار على من لم يكن طرفا فيه هضما لحق الدفاع يفضي إلى نقض القرار لقصور التعليل ومخالفة الإجراءات الجوهرية.
  3. لا يمتنع القضاء العدلي عن نظر دعوى كفّ شغب متى تعلّق الأمر بتزويد خاص بالتيار الكهربائي يحقق مصلحة خاصة ولا يستند إلى مقرر إداري أو ترخيص من السلطة المختصة، إذ لا يندرج ذلك ضمن أعمال المرفق العام الموجبة لاختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.