الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القرار: 33554 تاريخه :27 أكتوبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7ماي 2021 تحت عدد 45037 من قبل الأستاذ ***** ***** *****. نيابة عن: البنك ***** "***** *****" فرع ***** ***** في شخص ممثله القانوني سجله التجاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33554 بتاريخ 27/10/2021 : التعويض عن الضرر المادي البنكي لا يستقيم دون تحديد الخطأ التعاقدي المولد له
Principe juridique
- لا يبرر القيد العكسي في الحساب الجاري بمقتضيات الفصل 740 م ت إلا إذا كانت العملية متصلة بخصم ورقة تجارية بالمعنى القانوني للخصم، أما إذا تعلقت العملية بقيود أخرى فلا محل للاستناد إلى ذلك الفصل.
- لا ينطبق مفهوم الإصلاح الوارد بالفصل 731 م ت إلا على الأخطاء المادية في القيود، أما المنازعة في سلامة العمليات البنكية ومدى مشروعيتها فلا تندرج ضمن الإصلاح بالمعنى المقصود بذلك النص.
- إمكانية مراجعة بنود الحساب الجاري أو حذفها تظل محكومة بالفصل 734 م ت عند انقضاء الدين أو انحطاطه بعد تقييده بسبب حادث طارئ، ويترتب عن ذلك وجوب تسوية الحساب وفق الأثر الناجم عن الإبطال أو الحط.
- لا يقضى بالتعويض عن الضرر المادي الناجم عن علاقة بنكية إلا بعد التثبت من تحقق خطأ تعاقدي محدد يتمثل في الإخلال بواجبات الحيطة والإعلام واحترام التراتيب البنكية، ولا يجوز أن ينقلب التعويض إلى إقرار استيفاء معين الشيك دون مراعاة لأركان المسؤولية المدنية البنكية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.