ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ2021. 34013دد القضيـــة تاريخ القـرار :08/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 ماي 2021 من الأستاذ ***** ***** *****. نـيــابــة عـــن: ***** *****، محل مخابرته مكتب محاميه لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** *****، الكائن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34013 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء محكمة الضرورة عند عدم قيام عائق جدّي يحول دون الالتجاء إلى القضاء الأجنبي
Principe juridique
- يستند الدفع بمحكمة الضرورة إلى خطر إنكار العدالة ولا يُقبل إلا عند قيام استحالة واقعية أو قانونية جدّية تحول دون الالتجاء إلى القضاء الأجنبي المختص وفق ضوابط الإسناد.
- يُحمّل الفصل 32 من م ق د خ القاضيَ الدورَ الرئيسي في إقامة الدليل على محتوى القانون الأجنبي المعين بقاعدة الإسناد، ولا يُفهم منه تحميلُ الخصم عبء الإثبات على نحو يضيّق صورة تعذر الإثبات التي تخوّل للمحكمة تطبيق القانون التونسي بعد التثبت من قيام التعذر.
- لا يكفي اختلاف التكييف أو الحماية القانونية للوقائع بين قانونين لتأسيس محكمة الضرورة ما دام التقاضي في بلد الإقامة متاحا ولا يثبت وجود مانع جدّي أو تنازع سلبي للاختصاص يبرر تجاوز قاعدة الاختصاص العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.