الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد34064د القضيـــة تاريخـــه : 22/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/01/2016 تحت عدد 53408 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة ***** ***** ***** في ش م ق مقرها *****. ضد شركة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34064 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت الدين التجاري بالاختبار متى استند إلى معطيات محاسبية موضوعية ولم يثبت المدين ما يفيد الخلاص
Principe juridique
- يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.
- متى تمسك المدين بإنكار المؤيدات، فإن عبء إثبات الخلاص يظل محمولا عليه، ولا يكفي الإنكار المجرد لنفي المديونية عند غياب ما يفيد الوفاء.
- لا تكون الوثائق التي يتمسك بها الدائن معيبة لصدورها عنه وحده إذا عززها الاختبار بنتائج مستخلصة من تتبع العمليات المالية وأدوات الدفع بما يبرر اعتمادها لإثبات الدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.