الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد34171د القضيـــة تاريخـــه : 10/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/02/2016 تحت عدد 8520 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن الشركة ***** ***** للتامين واعادة التامين ***** في ش م ق مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34171 بتاريخ 10/05/2016 : قيام مسؤولية المزود بالكهرباء عند انقطاع فجئي ناشئ عن عطب بتجهيزاته متى خلا العقد من إلزام الحريف بوسائل احتياطية
Principe juridique
- التزام المتعاقدين بما اتفقا عليه يقوم مقام القانون بينهما فلا يجوز تأويل بنود العقد إلا عند غموضها، وتُعتمد عباراته الواضحة لتحديد نطاق الالتزامات وتوزيع تبعة المخاطر.
- إذا كان بند توفير وسائل احتياطية لمجابهة الانقطاع الفجئي للكهرباء واردا على وجه الإباحة لا الإلزام فإن عدم اتخاذ الحريف لتلك الوسائل لا يُعدّ خطأ تعاقديا ينفي مسؤولية المزود عن الانقطاع المنسوب إلى تجهيزاته.
- عندما يكون انقطاع التيار فجئيا وناشئا عن عطب في تجهيزات المزود فإنه لا يُعامل معاملة الانقطاع المبرمج المعلن عنه مسبقا، ولا يمتد إليه الإعفاء التعاقدي المقرر للانقطاعات المبرمجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.