ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34381ــدد القضيـــة تاريخـــه : 21 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09/02/2016 تحت عـ 6476 ـدد المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34381 بتاريخ 21/12/2016 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي دون طرح نسبة 20% يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 144 من م ت
Principe juridique
- يتم تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الحد الأقصى للخسارة المادية المحققة بما يقتضي اعتماد الدخل بالكامل باعتباره معيارا لتحديد تلك الخسارة.
- يتعين عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي احترام التخفيض القانوني المقرر بنسبة 20% وعدم طرحها عند اعتماد كامل الدخل يشكل خرقا لمقتضيات النص المنظم ويستوجب النقض في هذا الخصوص.
- لا يمنع وجود خبرة من رقابة المحكمة على مدى مطابقة منهج الاحتساب للنص القانوني المنطبق متى تبين انحراف الخبير عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.