الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 34360 تاريخ القرار 28/02/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/02/2016 تحت عدد 5340 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34360 بتاريخ 28/02/2017 : خضوع التأمين الاختياري لشروط عقد التأمين دون أحكام التأمين الإلزامي
Principe juridique
- التأمين الإلزامي للمسؤولية لا يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة لأن الضمان فيه ينصرف إلى تغطية مسؤوليته تجاه الغير لا إلى التأمين على الأشخاص.
- إبرام عقد تأمين يتجاوز حدود تأمين المسؤولية المفروض قانونا يجعل العلاقة خاضعة لشروط عقد التأمين بما تضمنه من تغطيات وحدودها التعويضية لا لأحكام القانون المنظم للتأمين الإلزامي.
- لا يصح تطبيق القيود القانونية الخاصة بحرمان السائق من التعويض الواردة بالتأمين الإلزامي على ضمان تعاقدي صريح لتغطية أضرار السائق في التأمين الاختياري لأن ذلك يعد خروجا عن نطاق القانون المنظم للتأمين الإلزامي ومخالفة لمبدأ العقد شريعة الطرفين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.