ع ب الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 34183 تاريخ االقرار: 07/10/ 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 /02/ 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** ***** مقره المختار بمكتب محاميه ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34183 بتاريخ 07/10/2016 : قيام مماطلة المدين عند عدم تحديد أجل للتنفيذ لا يثبت إلا بإنذاره بالوفاء خلال مدة معقولة
Principe juridique
- تقوم مماطلة المدين في الالتزام غير المؤجل إذا تم إنذاره صراحة بالوفاء خلال مدة معقولة ثم تخلّف عن التنفيذ دون عذر معتبر، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية للإخلال التعاقدي.
- للمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص ثبوت المماطلة من عناصر الملف، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التعليل سائغًا ومنسجمًا مع القواعد القانونية المنظمة لمماطلة المدين.
- إحداث رهون عقارية على الملك لا يعد بذاته مانعًا قانونيًا من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإجراءات التحيين أو التفريع، باعتبار أن الرهن حق عيني تبعي لا يمس أصل الملكية ولا يمنع انتقالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.