ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34614دد القضيـــة تاريخـــه : 27 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/02/2016 تحت عـ680دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ***** والمعين مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34614 بتاريخ 27/12/2016 : تقدير جدوى إعادة الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدوى الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو رفض طلب الإعادة يدخل في إطار سلطتها في تسيير إجراءات التحقيق ووزن الدليل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان رفضها معللا تعليلا قانونيا سليما.
- مجرد كون الخبير المنتدب قضائيا سبق له إبداء رأيه بمقتضى اختبار مأذون به على عريضة لا يكفي بذاته للتجريح الفعلي فيه ما لم يقدم طالب التجريح ما من شأنه أن يجعل الثقة في أعماله محل شك أو ضعف وفقا لمقتضيات الفصل 97 من م م م ت.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأساس والأسباب التي انبنى عليها وكان التقرير مستوفيا لشرائطه الفنية بما يبرر طرح ما أثير حوله من جدل دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.