ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34545دد القضيـــة تاريخـــه : 30 سبتمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 فيفري 2016 تحت تحت عـ1047دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابــــة عــــن : ***** قاطن ب***** ب***** ***** *****. ضــــــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34545 بتاريخ 30/09/2016 : استرداد المدفوع لا يقوم إلا بزوال سبب الدفع
Principe juridique
- استرداد ما وقع دفعه يقتضي ثبوت أن الدفع تم لسبب متقبّل لم يقع أو لسبب غير موجود، بحيث يكون زوال السبب القانوني للدفع هو المعيار الحاسم لقيام الحق في الاسترجاع.
- نقض الحكم الذي استند إليه التنفيذ يترتب عنه زوال السند التنفيذي، ويجعل ما استخلص بمقتضاه قابلا للاسترداد لانتفاء سبب الاحتفاظ بالمبلغ.
- متى تضمنت محكمة الأصل العناصر الواقعية والقانونية وأجابت عن الدفوع الجوهرية تعليلا مستساغا، فإن مجرّد مخالفة الطاعن لتقديرها لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.