الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد34526د القضيـــة تاريخـــه : 29/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/02/2016 تحت عدد 687 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** ***** ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34526 بتاريخ 29/12/2016 : وجوب التثبت من انطباق أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل استبعاده
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد تطبيق أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن دون إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتثبت من شروط انطباقه على النزاع المعروض عليها.
- يقتضي البت في الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن التحقق من الصفة القانونية للأطراف ومدى اتصال العلاقة محل النزاع بنطاق تطبيق النص، وإلا كان التعليل قاصرا.
- متى كان الدفع مؤسسا على نص يقر أجلا استثنائيا للسقوط، فإن رفضه يجب أن يقوم على تعليل كاف يبين سبب عدم انطباقه، وإلا تعين نقض الحكم لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.