الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد34855د القضيـــة تاريخـــه : 22/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/02/2016 تحت عدد 5369 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة ***** ***** في ش م ق مقرها الاحتماعي بعدد ***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34855 بتاريخ 22/12/2016 : رفض أمر بالدفع عند عدم ثبوت مقدار الدين لغياب الصلة بين السندات البنكية والفواتير
Principe juridique
- لا يُقبل إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابت المقدار، ويُرفض الطلب متى انتهى قاضي الموضوع إلى عدم ثبوت مقدار الدين اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليه.
- تُطبّق على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ما لم تكن منافية لطبيعته، بما يوجب إخضاع السند لأحكامه عند منازعة قيام الدين أو مقداره.
- متى بيّن الاختبار الفني انعدام الصلة بين السندات البنكية المقدمة كسند للأمر بالدفع والوثائق التجارية المدلى بها لإثبات المعاملة، جاز لقاضي الموضوع اعتبار مقدار الدين غير ثابت وترتيب رفض المطالبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.