الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ34744.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 19 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/02/2016 تحت عدد 27403 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** والتي عينت محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34744.2016 بتاريخ 19/12/2016 : استحقاق العامل غير القار لملحقات الأجر متى تقرر مبدأ المساواة في الأجر
Principe juridique
- متى كرّس المشرّع مبدأ المساواة في الأجر بين العملة القارين وغير القارين فإن هذا المبدأ يمتد إلى ملحقات الأجر باعتبارها جزءا من الأجر في إطار النظام العام الاجتماعي.
- يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل لقاء ما أنجزه من عمل أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وأيا كانت طريقة خلاصه ولا يستثنى من ذلك إلا المبالغ التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يكون قضاء المحكمة بإسناد منحة عينية للعامل سليما إذا ثبت من وثائق الملف أن اسم العامل غير مدرج بقائمة العملة الذين تسلموا تلك المنحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.