الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد34737د القضيـــة تاريخـــه : 22/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/02/2016 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة التامين ***** ***** ***** مقرها ب***** ***** ***** ***** *****. ضد ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34737 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه كشرط وحيد للاحتجاج بخطئه الشخصي في حوادث المرور
Principe juridique
- يخضع تحديد المسؤولية المدنية ونظام تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلى الأحكام الخاصة التي قررها القانون عدد 86 لسنة 2005 والجداول التي ضبطها، بما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة المتعارضة معها غير منتج في نطاق هذا النظام الخاص.
- لا يمكن معارضة المتضرر من حادث مرور بخطئه الشخصي إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه، أما مجرد المجازفة أو مخالفة قواعد العبور فلا تكفي وحدها لحرمانه من التعويض متى لم يثبت عنصر التعمد.
- يستحق الورثة التعويض عن الضرر الاقتصادي في صورة الوفاة وفقا لجدول معاوضة الجرايات المنصوص عليه بالفصل 145 من م ت، ولا يرفض هذا التعويض بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد الحصول أو عدم الحصول على جراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا أثبت من يتمسك بعدم الاستحقاق ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.