ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34675دد القضيـــة تاريخـــه : 16/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/02/2016 تحت عـ6318دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابــــة عــــن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34675 بتاريخ 16/12/2016 : لا يقبل الدفع بوجوب خصم جرايات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا إذا قدم المتمسك به مؤيدات تتيح ضبط مقدار الفارق
Principe juridique
- إعادة استدعاء الخصم في الطور الاستئنافي بنفس العنوان الذي سبق أن استُدعي فيه بالطور الابتدائي لا تُعدّ خطأ إجرائيا إذا كان قد حضر سابقا دون أي احتراز قانوني بخصوص مقر الاستدعاء.
- التمسك بوجوب خصم ما يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات أو الجرايات المحكوم بها يحمّل المتمسك به عبء تقديم المؤيدات التي تسمح لمحكمة الموضوع بضبط مقدار الفارق بين مبالغ التعويض ومبلغ الجرايات.
- الدفع الذي يثار جزافا دون سند مثبت لا يصلح أساسا لإلزام محكمة الموضوع بإجراء الخصم ولا ينهض سببا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.