الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 34920 دد القضيـــة تاريخـــه :16/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22/2/2016 من طرف الاستاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** ***** محل مخابرتها مكتب محاميتها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34920 بتاريخ 16/12/2016 : الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل متى انصب على مناقشة التقدير الموضوعي لنتيجة الاختبار
Principe juridique
- يكون الدفع بمخالفة مقتضيات إمضاء الاستدعاء غير ذي موضوع متى ثبت أن المطلوب استُدعي بواسطة عدل تنفيذ فتسلّم الاستدعاء وقبله وأمضى عليه.
- لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما يتصل بتقدير قاضي الموضوع لنتيجة الاختبار متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يُقبل الطعن بدعوى نقص الوضوح والدقة في الاختبار إذا اقتصر الطاعن على المناقشة العامة دون بيان مكمن النقص على وجه التحديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.