الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 35949 تاريخ القرار 31/01/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/03/2016 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35949 بتاريخ 31/01/2017 : صحة إقرار الأمر بالدفع متى ثبت الدين ومعين المقدار رغم منازعته استئنافيا
Principe juridique
- يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.
- تلتزم محكمة الاستئناف عند الطعن في الأمر بالدفع بالتحري في جدية الدفوع ومناقشة حجية المؤيدات المتعلقة بثبوت الدين دون أن يعدّ ذلك مساسًا بأصل الحق متى انصبّ النظر على مدى قيام سند الدين وتحقّق شروط الإجراء.
- لا يؤثر عدم الاحتجاج بالكمبيالة غير الخالصة على أصل الدين أو على حلوله في إطار العلاقة الأصلية، ويكفي لإثبات عدم الوفاء مجرد الإنذار أو القيام لدى القضاء.
- لا تُلزم محكمة الأصل بتتبع كل أوجه الدفوعات، ويكفي ردّها على ما كان منتجًا ومؤثرًا في الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.