ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ37079دد القضيـــة تاريخـــه : 30 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/04/2016 . مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** . نيابــــة عــــن : ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** محل مخابرته ب***** ***** ***** ***** ***** *****..
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37079 بتاريخ 30/12/2016 : زوال بطلان القيام بخطإ في تسمية المدعى عليه بحضوره
Principe juridique
- يعدّ القيام صحيحا متى ثبت أنّ المدعى عليه حضر وشارك في الإجراءات على وجه يقطع بتمسكه بالخصومة، بما يؤدي إلى زوال البطلان الناشئ عن خطإ أو نقص في اسمه ولقبه.
- تبسيط إجراءات التقاضي أمام دوائر الشغل يخول للمحكمة تدخلا إيجابيا في تسيير الخصومة، ولا يؤدي الشكل إلى البطلان متى تحقق الغرض منه بحضور من وجهت إليه الدعوى.
- لا تكون المحكمة ملزمة بإجابة طلبات الإثبات متى كانت غير منتجة قانونا أو غير مؤسسة على سند يؤثر في الفصل في النزاع، ويقتصر واجبها على الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.