Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37061 بتاريخ 05/01/2022 : استبعاد تقرير الاختبار المأذون به قضائيا لغياب الخصم دون التثبت من استدعائه موجب لقصور التعليل

J P 37061/20225 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع يبقى من سلطة محكمة الموضوع على أن تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية النتيجة وإمكان بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
  2. تقرير الخبير المنجز بموجب اذن قضائي لا يفقد أثره القانوني لمجرد عدم انتداب الخبير من محكمة الأصل ولا يعد حجة كونها الخصم لنفسه متى كان الإذن القضائي هو سند المأمورية.
  3. لا يصح استبعاد أعمال الاختبار بدعوى خرق مبدأ المواجهة إذا ثبت استدعاء الخصم طبق القانون وتوصله بالاستدعاء بما يخول للخبير مواصلة المأمورية في غيبته وفقا للقانون.
  4. عند جدية المنازعة وتعذر ترجيح الحجج، يتعين على المحكمة تفعيل سلطتها الاستقرائية في الأمر بالإجراءات التحضيرية وطلب الدفاتر والوثائق اللازمة، وإلا كان قضاؤها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.